(بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك)
أ.د. رفعت السيد العوضي*
﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (التوبة: 103)
مقدمة:
يستهدف هذا البحث اكتشاف الإعجاز التشريعي في الزكاة. وسوف يقتصر على وعاء الزكاة كما تحدد في عصر النبوة.(…) لاكتشاف الطبيعة الاقتصادية للأموال التي فرضت عليها الزكاة في ذلك العصر، ولاستنباط المعايير الاقتصادية التي على أساسها تصنف هذه الأموال من حيث نوع المال (دخل أو ثروة)، ومن حيث النصاب، ومن حيث المعدل. على أن نحقق من هذا البحث هدفاً كلياً رئيسياً هو: إثبات أن الزكاة معجزة تشريعية اقتصادية.
تتأكد أهمية التعرف على التحليل الاقتصادي للزكاة إذا عرفت طبيعة التشريع في الأموال التي تجب فيها الزكاة وفي مصارف الزكاة. مصارف الزكاة تحددت تحديداً قطعياً في القرآن الكريم في قول الله عز وجل ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[التوبة: 60].
أما بشأن الأموال التي تجب فيها الزكاة فإنها لم تتحدد في أنواعها على هذا النحو المفصل. يتفق الفقهاء على أن الأموال التي تجب فيها الزكاة تتحدد بقاعدة النماء. تحديد وعاء الزكاة على هذا النحو فيه حكمة سامية تجعل الزكاة معجزة تشريعية اقتصادية، إن الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخول وأشكال الثروات متجددة ومتطورة ولو تحددت الأموال التي تجب فيها الزكاة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام تحديداً مفصلاً فإنها كانت ستتحدد بناء على الأموال الموجودة في ذلك العصر وبالتالي كان سيمنع أن يدخل في وعاء الزكاة الأنشطة الاقتصادية والدخول والثروات التي تستجد بعد ذلك. لزيادة توضيح هذا المعنى نقارن بين الحياة الاقتصادية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والحياة الاقتصادية في عصرنا، هذه المقارنة تكشف عن أنه توجد اختلافات جذرية في أشكال الأنشطة الاقتصادية وفي مصادر الدخول وفي أنواع الثروات ولم يكن متصوراً أن تذكر أنواع هذه التطورات في الحياة الاقتصادية. لنا أن نتصور ما كان يمكن أن يحدث لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تجب الزكاة في شركات الطيران أو في شركات الاتصالات، هذه الأموال وغيرها لم يكن من الممكن تصورها للمعاصرين للرسول صلى الله عليه وسلم بل ولمن جاء بعدهم بقرون كثيرة حتى عصرنا الحديث.
ولو سئل فقيه عن الحكم الشرعي لما يعرف باسم طفل الأنابيب فإنه لا يمكن أن يعطى إجابة صحيحة إلا إذا شرح له طبيب كيف تتم هذه العملية وهل هي بين زوجين أم لا. بنفس المنهج نقول إن الزكاة تشريع اقتصادي ومالي والذي يعرف ذلك هو الذي يستطيع بيان طبيعة ما يستجد من دخول وثروات وأنشطة اقتصادية، وكذلك بيان ما تناظره من الأموال التي فرضت عليها الزكاة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، والمناظرة في طبيعة الدخل أو الثروة وليست في نوعه.
المبحث الأول: عناصر في فقه وعاء الزكاة
1- تعريف الزكاة:
الزكاة هي الجزء المقدر الواجب دفعه على مالك النصاب بالنية ليصرف في مصارف معينة([1]).
2- الزكاة ركن من أركان الإسلام: … بالكتاب والسنة وإجماع الفقهاء والأمة.
3- شروط الزكاة: أجمع علماء الإسلام على أن الزكاة تجب على المسلم الحر([3]). وقد ترجح القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون([4]).
4- المال الذي تجب فيه الزكاة: لم يحدد القرآن الكريم الأموال التي تجب فيها الزكاة، كما لم يفصل المقادير الواجبة في كل منها وترك ذلك للسنة القولية والفعلية. والشروط التي تشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة هي([5]):
– الملك التام.
– النماء.
– بلوغ النصاب.
– الفضل عن الحوائج الأصلية.
– السلامة من الدين.
– حولان الحول (في الأموال التي يشترط فيها ذلك).
5- الأموال التي فرضت عليها الزكاة في عصر النبوة خمسة هي: الذهب والفضة، الزروع والثمار، عروض التجارة، الثروة الحيوانية، الثروة المعدنية([6]). (…)
المبحث الثاني: التحليل المالي والاقتصادي لوعاء الزكاة (رؤية إعجازية كلية) (…)
أولاً: يكشف التحليل المالي الاقتصادي أن وعاء الزكاة هو الدخل أو الثروة. النظم الضريبية لم تقصر الضريبة على الدخل أو الثروة إلا حديثاً؛ أي بعد مجيء الإسلام بقرون كثيرة. ليس للعنصر الشخصي دور في الزكاة. بعبارة أخرى إن الزكاة لا تفرض على الشخص وإنما تفرض على الدخل أو الثروة. جعل الالتزام المالي ليس واقعاً على الشخص يجعل الزكاة قدوة للنظم الضريبية. … ولو أن المسلمين قدموا للعالم التنظير الاقتصادي للزكاة وأنها لا تكون إلا على الدخل أو الثروة لأصبحوا بذلك هم صانعي التطور في النظم الضريبية، …
ثانياً: يكشف التحليل الاقتصادي أن الزكاة إذا كانت على الثروة فإنها تفرض بمعدل 2.5% أما إذا كانت على الدخل فإنها تفرض بمعدل 5 أو 10%. هذا الأمر اضطراد في جميع الزكوات: ذهب وفضة، عروض تجارة، زروع وثمار، معادن. هذا الاضطراد يجعل الزكاة متناسقة متلائمة بين عناصرها بانسجام. ولا يعرف التاريخ المالي نظاماً ضريبياً من صنع الإنسان يشبه الاضطراد والانسجام والاتساق والتلاؤم على هذا النحو.
هذا العنصر في الزكاة يتأكد ويتقوى إذا أضفنا أن الزكاة تشمل أنواعاً متعددة من الدخول والثروات وبعضها ليس من السهل التعرف على طبيعته من حيث هو ثروة أو دخل. الذهب والفضة واضح فيهما أنهما ثروة، لكن المعادن فيها خفاء، وعروض التجارة فيها خفاء. مع هذا الخفاء الذي لا يكشفه إلا معرفة اقتصادية متعمقة فإن الأمر في الزكاة اضطراد بانضباط حيث فرضت الزكاة على ما هو ثروة بمعدل 2.5% وعلى ما هو دخل بمعدل 5 أو 10% (على الإجمالي أو الصافي)…
يضاف إلى ذلك أن تشريع الزكاة في مأمن من الالتزامات المالية من قبل الدولة والتي كثيراً ما كانت غير صحيحة، والتي كثيراً ما عكست أغراضاً شخصية.
ثالثاً: يكشف التحليل الاقتصادي عن أن الثروة التي تحولت إلى أصل رأسمالي منتج لا تفرض عليها الزكاة في عينها وإنما تفرض الزكاة على الناتج منها؛ أي على الدخل. الأمر على هذا النحو يعنى أن تشريع الزكاة يحفظ الأصول الرأسمالية التي يقوم عليها الإنتاج في المجتمع. … وحفظ الأصول الرأسمالية التي تراكمت يعتبر أكبر حافز على عمل إدخارات جديدة التي تتحول بدورها إلى تراكم رأسمالي جديد.
نشير في هذا الصدد إلى أن حجم أو كمية التراكم الرأسمالي للمراحل السابقة، ومعدل التراكم الرأسمالي – الأمران معا يميزان بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية. الاقتصادات المتقدمة تتميز بحجم تراكم رأسمالي كبير وبمعدل ادخار عال الذي يتحول بدوره إلى معدل تراكم رأسمالي عال…
… الزكاة تنقض الرأى الاقتصادي القائل بأن التحويلات من الأغنياء إلى الفقراء تؤدى إلى زيادة الميل للاستهلاك ونقص الميل للادخار.
العنصران السابقان للزكاة ينتجان عنصراً ثالثاً. من المعروف في الدراسات الاقتصادية أن الضرائب التي تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء قد تضر بالتنمية الاقتصادية، وهذا الأمر يحصل عند إدخال الادخارات في الاعتبار. الزكاة تتضمن تحويلات من الأغنياء إلى الفقراء، ولكنها مفيدة للتنمية الاقتصادية، وهذا الأمر يحصل من أثر الزكاة على الادخارات وبالتالي على التراكم الرأسمالي.
العناصر الثلاثة السابقة للزكاة تنتج عنصراً رابعاً؛ الزكاة تخلق مجتمعاً لمتغيراته الاقتصادية طبيعتها الخاصة. يتبين هذا عندما نحلل المتغيرات الاقتصادية: الاستهلاك، والادخار ولازمه وهو الاستثمار وبالتالي التراكم الرأسمالي.
رابعاً- يكشف التحليل الاقتصادي عن أن الثروة التي لم تتحول إلى أصل رأسمالي منتج؛ تتناقص بفعل الزكاة عاماً بعد عام، مما يدفع صاحب الثروة إلى استثمارها لحمايتها،… إن اقتصاد هذا المجتمع ينمو ويتقدم ويتطور حيث كل ادخاراته تتحول إلى أصول رأسمالية تعمل في جميع المجالات الاقتصادية… بينما لا يقوم المرابي بنشاط اقتصادي منتج حقيقة. إنه يقرض بالربا ويجلس منتظراً ما يحصل عليه من دخل من هذه العملية، إنه على هذا النحو لا يعمل… والشخص الموجه لاستثمار ماله ليدفع زكاتها لا يتوقع منه أن يعمل في نشاط اقتصادى محرم مثل الاتجار فى الخمور وغيرها مما هو محرم شرعاً.
خامساً- بناء على فقه الزكاة فإن المنزل الذي يستخدمه الشخص لسكناه والسيارة التي يستعملها في تنقلاته والأجهزة التي يستعملها في منزله وما يشبه ذلك… كل هذا لا تفرض عليه الزكاة. فقه الزكاة على هذا النحو يحفظ للشخص هذه الثروات التي تستخدم لتوفير الخدمات الضرورية اللازمة لحياته.
… تفوق الزكاة بإعفائها الثروات التي توفر للإنسان ضرورياته ليس أمراً تاريخياً فحسب وإنما هو أيضاً تفوق معاصر، وسوف يظل تفوقاً في المستقبل لأنه تشريع من الله عزّ وجل.
سادساً- حلي النساء من الذهب والفضة تعفى من الزكاة: إن إعفاء حلي النساء من الذهب والفضة من الزكاة راعى الطبيعة البشرية حتى في هذا الجانب الرفاهي.
سابعاً- الحديث عن إعفاء حلي النساء من الذهب والفضة يجعلنا نمد المناقشة إلى حلي الرجال. حلي الرجال لا تعفى من الزكاة. وجبت الزكاة في حلي الرجال لأن التحلي بذلك ليس من الفطرة بل هو مناقض للفطرة. مما يثبت أن للزكاة تأثيراً إيجابياً إضافياً على الجانب السلوكي للملتزم بالزكاة.
المبحث الثالث: أوجه الإعجاز في تشريع الزكاة (وعاء الزكاة) (…)
وجه الإعجاز الأول: الزكاة ركن من أركان الإسلام. مما جعل التكافل الاجتماعي ركناً من أركان الدين.
وجه الإعجاز الثاني: الزكاة معجزة من حيث أنها عبادة مالية.
وجه الإعجاز الثالث: استيعاب التطور والتغير في الحياة الاقتصادية من حيث الدخول والثروات والأنشطة الاقتصادية. لأن طبيعة التشريع في وعاء الزكاة جاءت عامة وفي مصارف الزكاة جاءت مفصلة، فاتحة أبواب الاجتهاد والبحث والتشريع.
وجه الإعجاز الرابع: التصنيف الاقتصادي لوعاء الزكاة في عصر النبوة يستوعب كل ما يستجد من ثروات ودخول.
الأموال التي فرضت عليها الزكاة في عصر النبوة خمسة هي: الذهب والفضة، والزروع والثمار، وعروض التجارة، والثروة الحيوانية، والمعادن.
التحليل الاقتصادي لهذه الأموال الخمسة يكشف عن أنها تصنف في مجموعتين: فإما ثروة سائلة أو دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
هذا التصنيف يسع الأموال الخمسة وذلك وفق التحليل التالي:
– زكاة الذهب والفضة هي ثروة سائلة.
– زكاة الزروع والثمار هي دخل من ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج (الأرض).
– زكاة عروض التجارة على الأصول المتداولة وليست على الأصول الثابتة والأصول المتداولة ثروة سائلة.
– زكاة الثروة الحيوانية على السائمة وليست على العاملة والسائمة ثروة سائلة.
– زكاة المعادن ثروة سائلة تحولت من باطن الأرض إلى ظاهرها.
يثبت التحليل الاقتصادي أن التصنيف الاقتصادي لوعاء الزكاة في عصر النبوة يستوعب كل ما يستجد من ثروات ودخول. ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية:
– المصانع ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
– العقارات التي تؤجر ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
– شركات المواصلات والاتصالات ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
– الأسهم والودائع التي تعطى أرباحاً ثروة تحولت إلى أصل رأسمالي منتج.
إثبات أن كل ما يستجد من دخول وثروات يمكن تصنيفه حسب تصنيف أموال الزكاة في عصر النبوة فإن ذلك يعنى أنه يمكن قياس كل ما يستجد من دخول وثروات على وعاء الزكاة في عصر النبوة.
وجه الإعجاز الخامس: جعل تشريع الزكاة يتضمن تلقائياً قيام مؤسسات الزكاة وتطويرها.
من بين مصارف الزكاة مصرف العاملين عليها: فقه هذا المصرف يلزم بوجود مؤسسة للزكاة وما يندرج منها لتطوير الكفاءات واستحداث الوظائف وإجراء افحصاءات حول المعوزين والذين تنطبق عليهم مصارف الزكاة. ويدخل في هذا الواجب دور الدولة النسبي في التأكد من تطبيق هذا الركن مع استقلالية مؤسساته وفي حماية العاملين عليه.
وجه الإعجاز السادس: الكفاءة المالية من حيث العدالة بين الملتزمين مع مراعاة طاقاتهم وتأمين ضرورياتهم.
وجه الإعجاز السابع: الإعجاز في التدفق المستمر الإيرادات الزكاة (إيرادات يومية وموسمية وسنوية)، … إن هدف الزكاة يتحقق في المساعدة على الحياة وعلى استمرارها للفئات الثمانية المذكورة في آية مصارف الزكاة وهي قول الله تعالى ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[التوبة: 60].
هدف المساعدة على الحياة وعلى استمرارها يظهر في كل يوم ولا يحتمل التأجيل. لذلك جاء تشريع الزكاة على نحو يواجه هذه الحاجات اليومية…والزكاة تجمع حتى ولو لم يوجد محتاج. هذا الأمر متفق عليه فقهاً.
وجه الإعجاز الثامن: توافر العينية والنقدية في الزكاة بحيث تستوعب وترشد كل التصرفات الممكنة من المستفيدين وتؤسس لكل السياسات المحتملة للمساعدات الاجتماعية… العينية في بعض إيرادات الزكاة تؤدى وظيفة تعجز النقدية عن أن تؤديها.
وجه الإعجاز التاسع: الزكاة معجزة من حيث كفاءتها الاقتصادية
يعني ذلك أن الثروات المكتنزة تتآكل لأنها لم تكن في خدمة مالكها ولم تؤد وظيفة إيجابية لمجتمعها، فيما تتحول الثروات الموظفة إلى أصول رأسمالية تسهم في تقدم المجتمع وسد احتياجاته. وبحيث يتوازن دخل الفرد بين الاستهلاك والادخار.
وجه الإعجاز العاشر: الزكاة حددت التشريع المعياري للتكافل الاجتماعي
تضمنت الصفحات السابقة تسعة أوجه للإعجاز التشريعي في وعاء الزكاة. عند تحليل هذه الأوجه الإعجازية التسعة فإنه يتبين أنها اشتملت على العناصر التالية:
1- درجة الإلزام.
2- عبادة مالية
3- استيعاب كل التطورات.
4- المعيارية للقياس عليها.
5- الأمثلية المؤسسية.
6- العدالة مع الأشخاص وفي الأموال.
7- تدفق الإيرادات الملائم للتكافل الاجتماعي.
8- الكفاءة المالية.
9- الكفاءة الاقتصادية.
الزكاة تعلمنا أن التشريع الذي يستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي يجب أن تتوافر فيه العناصر السابقة. وهذه العناصر هي التي أسست عليها المعايير التسعة التي ذكرت. وهي تستوعب كل ما يمكن وجوده في تشريع يستهدف التكافل الاجتماعي. لذا تشريع الزكاة من حيث الوعاء يحقق معيارية الزكاة كتشريع للتكافل الاجتماعي.
__________________________________
* أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر. وللراغبين بمتابعة البحث بكامله مراجعة الموقع www.eajaz.org
مصادر ومراجع البحث:
1- ابن تيمية ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم .
2- الجويني ، ابو المعالي عبد الملك بن عبيد الله ، غياث الأم في التياث الظلم ، تحقيق د . عبد العظيم الديب ، قام بنشره عبد الله بن ابراهيم الأنصاري ، قطر ، الطبعة الاولى 1400 هـ .
3- عبد الوهاب خلاف ، علم أصول الفقه ، دار القلم ، الطبعة الحادية عشرة 1397 – 1977 .
4- أبو عبيد ، كتاب الأموال ، تحقيق محمد خليل هراس ، مكتبة الكليات الأزهرية ودار القلم .
5- د / فهمي عبد العزيز هيكل ، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية ، دار النهضة العربية ، بيروت 1980.
6- ابن قدامة ، المغنى ، دار الكتاب العربي ، بيروت 1392 – 1972 م .
7- القرطبي ( أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري القرطبي ) . الجامع لأحكام القرآن ، الطبعة الثالثة عن دار الكتب المصرية ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، 1387 هـ 1967 م .
8- القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز القرطبي ، كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، مكتبة الرياض الحديثة.
9- الماوردي ، الأحكام السلطانية والولايات الدينية ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان .
10- محمد رواس قلعة جي ، موسوعة فقه عبد الله بن مسعود ، جامعة أم القرى ، من التراث الإسلامي ، الكتاب الثاني والعشرون 1404 هـ 1984 م
11- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ، المكتبة الإسلامية ، تركيا .
12- الإمام أبو زكريا بن شريف النووي ، معنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، شرح الخطيب الشيخ على الطالبية ، دار الفكر .
13- النويري ( شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب ) نهاية الأرب في فنون الأدب ، دار الكتب المصرية .
14- يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، الطبعة الثامنة ، موسسة الرسالة ، 1405 هـ 1985 م
هوامش البحث:
[1]) الدكتور محمد رواس قلعه جى، موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، جامعة أم القرى، من التراث الإسلامي، الكتاب الثاني والعشرون، 1404هـ – 1984م، ص296.
[2]) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، ج1، المكتبة الإسلامية، تركيا، ص3، 4.
[3]) دكتور يوسف القرضاوى، فقه الزكاة، ج1، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، 1405هـ-1985م، ص95.
[4]) المرجع السابق، ص111.
[5]) انظر المرجع السابق، ص126-166.
[6]) لم نذكر العسل مع أنه وردت أحاديث بشأن الزكاة فيه وذلك لأن الزكاة فيه ليست موضع اتفاق.
[7]) المرجع السابق، ص241.
[8]) د / فهمي عبد العزيز هيكل موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية ، دار النهضة العربية بيروت 1980 صفحة 855
[9]) د / يوسف القرضاوي ، فقه الزكاة ، مرجع سابق صفحة 244
[10]) رواه الطبراني عن أنس بن مالك (نقلاً من المرجع السابق، ص109).
[11]) المرجع السابق، ص344-348.
[12]) د / فهمي عبد العزيز هيكل موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية مرجع سابق صفحة 389
[13]) المرجع السابق، ص344-348.
[14]) المرجع السابق، ص315-322.
د / فهمي عبد العزيز هيكل موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية مرجع سابق صفحة 329
[15]) دكتور يوسف القرضاوي فقه الزكاة، مرجع سابق، ص167-236.
[16]) دكتور محمد رواس قلعه جى، موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، مرجع سابق، ص301.
[17]) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ص296-297.
[18]) الإمام أبو زكريا بن شريف النووى، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شرح الخطيب الشريبيني على متن منهاج الطالبية ج1، دار الفكر، ص372.