الإحرام وحماية التنوع الحيوي: إعجاز بيئي

د. صبحي رمضان فرج سعد*

العدد الثامن والأربعون شتاء  2019 – 48

لم يعرف العالم نظام المحميات الطبيعية إلا في القرن التاسع عشر، ففي عام 1864م أعلنت حكومة واشنطن “وادي يوسيميتي” Yosemite محمية طبيعية، وفي عام 1872م تأسست محمية “يلوستون” Yellowstone، بينما لم يعقد أول مؤتمر للمحميات إلا في عام 1964م.
وفي الوقت ذاته حرص الإسلام حرصاً شديداً على الحياة الفطرية، فاعتنى بتنميتها وحمايتها، فلقد عرفت العرب قديما ما يعرف بـ”الحِمى”، والحِمى هو المكان المحمي، خلاف المباح . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا حمى إلا لله ورسوله”(رواه البخاري)، ومعناه: أن يمنع الإمام الرعي في ارض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة، مثلاً .
ويمكن القول بأن الإسلام كان أول من قرر مبدأ المحميات الطبيعية ، فلقد دعا إلى جعل مكة والمدينة حرمين آمنين ” أي محميتين طبيعيتين (حيويتين)” منذ ما يزيد عن ألف وأربعمائة عام، كما سن الإسلام التشريعات المناسبة لحماية الحياة البرية بهذه الأماكن المحرمة ؛ وبذلك كان له السبق في إدخال هذه التشريعات الحضارية المتقدمة للحفاظ على البيئة. ويمكن الأخذ بهذه التشريعات وتطبيقها على المحميات الطبيعية التي يتم إقرارها وتطبيقها في الوقت الراهن.
فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم فتح مكة “إن هذا البلد حرام لا يُعضد شوكه ولا يُختلى خلاه ولا ينفّر صيده ولا تُلتقط لُقطته إلا لمعرّف”، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر (نبات عشبي معمر ذو رائحة عطرية ذكية تشبه في الغالب رائحة الورد) فإنه لِقَينهم ولبيوتهم. فقال:”إلا الإذخر”. وروى الإمام مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إن إبراهيم حرّم مكة ، وإني حرمت المدينة، ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها” .

نبات الإذخر
وقوله صلى الله عليه وسلم “لا يعضد شوكه” وفي رواية “لا تعضد بها شجرة”، وفي رواية “لا يختلى شوكها” وفي رواية “لا يخبط شوكها”، قال أهل اللغة (العضد) القطع، و(الخلا) هو الرطب من الكلأ ، وقالوا: الخلا والعشب أسم للرطب منه، والحشيش والهشيم اسم لليابس منه، و(الكلأ) يقع على الرطب واليابس، وعدّ ابن مكي وغيره من لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب. ومعنى (يختلي): يؤخذ ويقطع ، ومعنى (يخبط) : يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه ، وقد اتفق العلماء على تحريم قطع الأشجار التي لا يستنبتها الآدميون في العادة، وعلى تحريم قطع خلاها، واختلفوا فيما ينبته الآدميون. وقوله (ولا ينفر صيده) تصريح بتحريم التنفير، وهو الإزعاج وتنحيته من أوكاره، فإن نفرّه عصى، سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر، وإلا فلا ضمان، قال العلماء ونبه على الإتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى”.
وحدد التشريع حدوداً جغرافية واضحة لهذه المحميات تعرف بـ “أنصاب الحرم”، وهى لمكة التنعيم في الشمال (6 كيلومترات) وأضاه في الجنوب (12 كيلومتراً) والجعّرانة في الشرق (16 كيلومترا) ووادي نخلة في الشمال الشرقي (14 كيلومترا) والشميسي (الحديبية من قبل) في الغرب (15كيلومترا) .
وتتفق الآثار على أن تحديد أنصاب الحرم تم عن طريق ملائكة الرحمن، وبالأخص جبريل عليه السلام، ولكنها اختلفت في زمن ذلك التحديد، وارتبط ذلك في الأساس ببناء البيت الحرام ، فذكر الأزرقي أنه تم في زمن آدم عليه السلام، بينما نقل محب الدين الطبري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الذي نصبها إبراهيم عليه السلام، ولم تحرك حتى كان قصي بن كلاب، فجددها، ثم لم تحرك حتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددها، كما جددها من بعده عمر ومعاوية وعبد الملك بن مروان.
وكذلك فقد حرّم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى”، واللابة : هى الحرة ، وهى الحجارة السود. والمدينة تقع بين اللابتين: الشرقية والغربية. وفي الحديث المتفق عليه “المدينة حرم ما بين عير إلى ثور”. و”عير” جبل عند الميقات، و”ثور” جبل عند أحد ، من جهة الشمال .
وإلى جانب حرمي مكة والمدينة، لم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا “وجاء، وهو واد بالطائف وهو عند الشافعي – ورجحه الشوكاني – حرم، ولكنه عند الجمهور ليس بحرم .
وحرمة نطاق الحرم هى حرمة ذاتية دائمة ومطلقة، تحقيقا لمطلب الأمن الذي اختصه الله به ، فقال:{أو أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آَمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ} (العنكبوت:67)، وأما نطاق الحل والذي يتحدد بالمواقيت المكانية للإحرام، فهو بمثابة محمية مؤقتة خاصة وليست له حرمة ذاتية كسابقه .

حدود ونطاقات الحل والحرم بمكة المكرمة
وتعرف المحمية الطبيعية بأنها “وحدة بيئية محمية تعمل على صيانة الأحياء الفطرية نباتية وحيوانية وفق إطار متناسق”. والمتأمل لمخطط المحميات الطبيعة المعاصرة يجد أنه لا يبعد عن ذلك وإنما يتطابق معه إلى حد بعيد ، فمخطط المحمية يقسمها إلى منطقتين أساسيتين: أولهما: منطقة القلب أو النواة ، وهى تمثل البقية الباقية من النظام الحيوي في حالته الطبيعية، وهى منطقة يتم حمايتها حماية كاملة وصارمة، بحيث لا يسمح فيها بأي صورة من صور الاستغلال، وقد تتضمن المحمية أكثر من قلب أو نواة. وثانيهما: المنطقة العازلة(نطاق الوقاية- النطاق الانتقالي)، وهى المنطقة التي تدهور فيها النظام الحيوي، وهى المستهدفة من الحماية والصيانة بما يساعد على إعادة تأهيلها، ويتم حمايتها بشكل صارم بصورة مؤقتة حتى تستعيد طبيعتها، ومن ثم يسمح فيها باستغلال الموارد الحيوية وفق ضوابط مقننة تكفل استمرارية حماية الأحياء الفطرية.


Source: http://www.arab-ency.com

نماذج تخطيطية لمحميات حيوية بسيطة وعنقودية
ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الإحرام بالحج (حدود نطاق الحل) فجعل ميقات أهل المدينة “ذا الحليفة” (450كم شمال مكة)، ووقت لأهل الشام “الجحفة” (187كيلومتر شمال غرب مكة)، وهى قريبة من “رابغ” التي تبعد عن مكة بنحو 204 كيلومتر، وقد صارت “رابغ” ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم “جحفة”، وميقات أهل نجد “قرن المنازل” وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، وبينه وبين مكة 94 كيلومتر، وميقات أهل اليمن “يلملم” وهو جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54كم، وميقات أهل العراق “ذات عرق” موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94كم . وهذه المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم هى مواقيت لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من أخرى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم “هن لهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن” .
ومعلوم أن الحج رحلة إيمانية تهدف بالأساس– كغيرها من سائر العبادات الأخرى- إلى رفع الإيمان وتحقيق التقوى، وعلى ذلك جاءت فاتحة آيات الحج بسورة البقرة وخاتمتها وقد حثت عليها (197-203) ، يقول تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} وختمت بقوله {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}، وبالتالي كان الحج بما يشتمله من شعائر بمثابة “دورة تدريبية” يتزود من خلالها العبد بالاقتصاد وحسن المعاملة، وهو مطلب بيئي مفقود، حيث امتد الإسراف والجور إلى العديد من مناحي الحياة، حتى برزت وفرضت العديد من القضايا نفسها على الساحة البيئية المعاصرة، كالرعي الجائر والصيد الجائر والقطع الجائر” …الخ .
وهنا نستطيع أن نفهم الإشارة الكامنة في إرداف هذه الآيات المباركات بنهيه عز وجل عن الفساد وإهلاك الحرث والنسل، فيقول تعالى{ومن الناس مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ}(البقرة :204-205) .
يقول العلامة ابن كثير في تفسيره: “وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما”، وقال القرطبي: “ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض، وغرسها بالأشجار حملاً على الزرع، وطلب النسل، وهو نماء الحيوان، وبذلك يتم قوام الإنسان. وهو يرد على من قال بترك الأسباب” .
ولم يطرح مصطلح “المحميات الحيوية” إلا ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، فهو من المفاهيم والمصطلحات البيئية الحديثة التي انبثقت عن مؤتمر المحيط الحيوي الذي عقد في باريس في سبتمبر عام 1968م بدعوة من منظمة اليونسكو، وتعرف “المحمية الحيوية” بأنها وحدة إيكولوجية محمية تتصف بمجموعة من الخصائص منها أن تمثل نموذجاً من الأقاليم الجغرافية الحيوية، وإن تمثل نظاماً ايكولوجياً منتخباً بعناية أي وحدة إيكولوجية منتخبة A Representative Ecological Unit، وهو الإسم الرسمي للمحمية منذ عام 1982م، وهذه الوحدة الإيكولوجية المنتخبة تميز المحمية عما كان شائعاً من قبل عند اختيار المحميات بسبب موقعها المتميز أو قيمتها الجمالية دون مراعاة للمواقع المنتخبة للأقاليم الجغرافية الحيوية.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي عقد في استوكهولم عام 1972م أقر المؤتمر توصية بضرورة إنشاء شبكة عالمية من المحميات الحيوية بما يضمن صيانة نماذج منتخبة من النظم الإيكولوجية الحيوية العالمية، وفي عام 1975م نشر الاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة والموارد الطبيعية المعروف بـ “الأيوسن” IUCN خريطة للأقاليم الجغرافية الحيوية التي تضمنت 193 إقليماً رئيساً وفرعياً يتم من خلالها اختيار محميات هذه الشبكة العالمية.
ولم تتوقف عظمة التشريع عند هذا الحد بل امتدت لتقرر عقوبات على المخالفين ، يقول تعالى في حق من قتل الصيد: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} (المائدة:95) ، وهذا مخصوص بصيد البر دون صيد البحر، إذ يحرم على المحرم قتله أو ذبحه أو الإشارة إليه وإن كان مرئياً، أو الدلالة عليه إن كان غير مرئي، أو تنفيره ، وكذلك يحرم عليه بيعه وشراؤه وحلب لبنه. أما صيد البحر فيحل لقوله سبحانه {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً} .
كما شهد الإسلام مولد أول “محكمة لرعاية البيئة” في التاريخ ، فقد روى عبد الملك بن قريب عن محمد بن سيرين: أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية (أي ثغرة في الطريق)، فأصبنا ظبياً ونحن محرمان فما ترى؟ فقال عمر إلى رجل جنبه تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل، فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال:لا . قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا، فقال عمر: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً ، ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وهذا عبد الرحمن بن عوف.
وقد قضى السلف في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش وبقر الوحش والأيل (ذكر الوعول) والأروى (أنثى الوعل) في كل واحد من ذلك ببقرة ، وفي الوبر والحمامة والقمرى والحجل (الدجاج الوحشي) والدبسى (نوع من الطيور) في كل واحد من هذه بشاه ، وفي الضبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي الأرنب بعناق (العنز التي زادت على أربعة أشهر) وفي الثعلب بجدي، وفي اليربوع (حيوان على شكل الفأر) بجفرة (العنز التي بلغت أربعة أشهر).
واختلف العلماء في ضمان الشجر إذا قطعه، فقال مالك: يأثم ولا فدية عليه، وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية، واختلفا فيها؛ فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة، قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة.

_________________________
* أستاذ جغرافيا البيئة المساعد – كلية الآداب- جامعة المنوفية- جمهورية مصر العربية
مراجع البحث:
1- الإمام النووي، شرح صحيح مسلم، (9/102-103).
2- السيد سابق، فقه السنة، المجلد الأول، ، الطبعة الحادية والعشرون، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة،1420هـ-1999م.
3- زين الدين عبد المقصود غنيمي، قضايا بيئية معاصرة ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، 2004م.
4- صلاح عبد الجابر عيسى رؤية جغرافية للأبعاد المكانية في أعمال ومناسك الحج، مجلة الدارة ، العدد الأول ، شوال 1405هـ، يونيو 1985م.
5- عبد الله ناصر الوليعي، الجغرافيا الطبيعية والدراسات البيئية ، مجلة المنهل، جدة، 1997م.
6- علي علي السكري، البيئة من منظور إسلامي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995م.
7- علي مهران هشام، المحميات الحيوية وسائل لحماية البيئة، الكويت، متاح على: (http://www.kisr.edu).