أ. خالد سمير حنون*
يُروى عن الإمام مالك عندما سسئل عن “خنزير الماء” (البحر) أهو حلال أم حرام؟ أنه سكت، ثم قال: (أنتم تقولون خنزير). الشاهد هنا أنه ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. فقد خلق الله عشرات الألوف من أنواع السمك ولا بأس من الامتناع عن أكل نوع منها للشبهة. علماً بأنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داوود عن إبي هريرة: “أن رجلاً سأل النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنْ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ”.
دفعنا إلى هذه المقدمة اجتياح البلدان الإسلامية، ومنذ سنوات، مشروبات كتب عليها عبارة (خالية من الكحول). والمفارقة في هذا الأمر ما يقوله أصحاب الاختصاص من أنه “يستحيل صناعيا نزع الكحول بشكل تام”.(1) وهذا لا ينطبق على المشروبات فقط بل أيضا يستحيل نزع الكافيين من القهوة، وكذلك نزع الدسم أو السكر أو السعرات الحرارية من المأكولات . فالصناعة قادرة على التخفيف وليس على النزع التام.
من تلك المشروبات ما يطلق عليه اسم “البيرة بدون كحول” أو” ماء شعير” وهما وجهان لعملة واحدة وإن كان بعض الصناعيين يفرقون بين صناعة “البيرة” وصناعة “ماء الشعير”.(2) وحتى لو سلمنا جدلاً أن هذا المشروبات تخرج من المصنع “بدون كحول” فمن يضمن طريقة تخزينها بعد ذلك؟ إذ لا مفر مما يسمونه “التخمر الذاتي” .
ماء الشعير في الجاهلية وعصر النبوة:
يظن الكثير من الناس أن “شراب الشعير” لم يكن معروفا في الجاهلية أو في عصر النبوة. فعَنْ عُمَر رضي الله عنه: “قَالَ الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَل”. (البخاري).
وعَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري قَالَ: ” بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنْ الْعَسَلِ فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ”. (رواه مسلم).
حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن الابتعاد عن كل ما يتغير حاله من المشروبات:
من المعروف أن الماء في الصحراء قليل, حتى لا نقول نادر.وكثير من هذا القليل لا يكون عذبا لذا جرت العادة أن يحلى الماء ببعض الفواكه المعروفة.فقد ورد في مسند الإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ أنها قَالَتْ: ” كُنَّا نَنْبِذُ(3) لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ(4) فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبٍ أَوْ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ فَنَطْرَحُهَا فِي السِّقَاءِ ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ لَيْلًا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا أَوْ نَهَارًا فَيَشْرَبُهُ لَيْلًا”. وفي رواية أخرى لمسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: “كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَقَهُ”.
فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على أن لا يشرب نقيع تمر أو نقيع زبيب لأكثر من ثلاثة أيام كحد أقصى خشية من أن يبدأ هذا الشراب بالتخمر فيقع في المحظور. وبعضنا يشرب ما سموه لنا “بيرة بدون كحول” أو “ماء شعير” قد مضى على صناعتها شهور. ويقتنع بأنهم أزالوا “كليا” منها الكحول ويترك فعل من لا ينطق عن الهوى أو يؤوله بحسب هواه.
وكان أيضا ينهي عن أن ينبذ التمر والزبيب معا فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ(5) وَالتَّمْرِ. وَقَالَ يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ (مسلم) “وسَبَب الْكَرَاهَة فِيهِ أَنَّ الْإِس ْكَار يُسْرِع إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْط قَبْل أَنْ يَتَغَيَّر طَعْمه ، فَيَظُنّ الشَّارِب أَنَّهُ لا يزال غير مُسْكِر، وَيَكُون قد بات مُسْكِراً”. (6)
الحض والنهي على الإنتباذ في أواني معينة:
ولم يقف حرصه صلى الله عليه وسلم عند هذا الحد الذي تقدم بل نهى أيضا عن الإنتباذ في بعض الأواني لإسراعها في تخّمر المشروبات. وأباح بعضها لأنها لا تسرع في التخمر. “فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ(7) مِنْ حِجَارَةٍ”. (مسلم)
وفي حديث طويل ينهى النبي فيه أصحابه عن بعض هذه الآنية: “… وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ مَا انْتُبِذَ فِي الدُّبَّاءِ(8) وَالنَّقِيرِ(9) وَالْحَنْتَمِ(10) وَالْمُزَفَّتِ “.(11) (البخاري ومسلم والنسائي)
وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ. (12) (ابن ماجه). وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجِرَارِ.(13) (ابن ماجه)
النهي عن تحويل الخمر إلى خل:
من المعروف أنه قبل الحصول على الخل لابد من أن يمر بمرحلة التخمر، وهذا يحصل ذاتيا ودون تدخل من أحد. فإذا كان الخل قبل أن يصبح خلا يكون خمرا أو متخمرا، فهل يبقى فيه شيء من الكحول حين يصبح خلا؟ والجواب أن علماء المخابر الطبية والفقهاء أجمعوا أن النبيذ إذا تحول طبيعيا – دون تدخل من أحد- إلى خل، فان الكحول التي كانت فيه تتبخر كلياً. لكن هل يجوز أن نصنع من النبيذ أو الخمر خلا؟
يقول جمهور الفقهاء بعدم جواز تحويل الخمر إلى خل لان الخمر نجس. وحجتهم في ذلك ما أورده الترمذي عن أنس أنه قال : “سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا ؟ قال : لا”. “وعن أبي طلحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ؟ فقال : أهرقها قال : أفلا أخللها ؟ قال : لا.”( رواه أبو داود) . وهنا يضاف إذاً دور النية في التصنيع، فما نوي خلاً حلّ وما نوي خمراً حرُم وإن خلا مما يُسكِر.
القياس النبوي للمشروب المسكر والقياس العالمي:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ(14) مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (رواه الترمذي و أبو داوود) والفرق وعاء كان يغتسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدد الفقهاء “الْفَرَقُ” بَثلَاثَةُ آصُعٍ ( جمع صاع) وقد توصل الدكتور يوسف الأحمد عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في دراسة حديثة حول الصاع النبوي إلى أن مقداره باللتر 3280 مللتر.(15) يعني : 3280 مللتر x 3 = 9840 مللتر (حوالي عشرة ليتر) هو حجم” الْفَرَقُ النبوي”. وإذا ما عرفنا – أن (العرف العالمي) – ويمشي في ركابه بعض الدول الإسلامية – يعتبر أن أي مشروب يوجد فيه 0,05 من الكحول وما دون لا يعتبر مشروبا كحوليا نكون أمام مصيبة كبيرة . لأنه إذا حسبنا نسبة الكحول الموجودة في 9840 مللتر من البيرة التي تحوي 0,04 كحول سيكون عندنا 39,36 غرام .(9840 مللتر x0,04). ويكفي ربع هذه الكمية لتسكر أكبر رأس. مع العلم انه لا توجد كمية واحدة من الكحول تسكر كل الناس لان هذا يتوقف على وزن الإنسان وعمره وجنسه ومدى تفاعل جسمه مع مادة الإيثانول.(16) فهناك إنسان يسكر في غرامين – تكون ضمن المشروب طبعا- وهناك آخر لا يسكر إلا في خمسة عشرة غراماً .
القياس العالمي يرضخ للمقياس الإسلامي
في مقال منشور تحت عنوان: “خلف المقود لا وجود لما يسمى معدل آمن للكحول في الدم”. تقول ” كارلا نفاع” كاتبة المقال: تبلغ حدود نسبة الكحول في الدم المسموح بها في الولايات المتحدة 0.08 %، ما يعني أن كل ما لا يتجاوز هذا السقف هو آمن أو على الأقل شرعي.
غير أن دراسة جديدة نشرت في صحيفة Addiction (إدمان) تقترح أن لا أمان في خصوص معدل الكحول في الدم وأن القيادة بعد استهلاك كمية قليلة من الكحول- كاحتساء كوب واحد من الجعة فقط- قد يؤدي إلى إصابة معوّقة أو الموت.
وتتابع “كارلا” كاتبة المقال:”… واطّلع دايفد فيلبس وكيمبرلي بروور من قسم علم الاجتماع التابع لجامعة كاليفورنيا، على قاعدة بيانات “نظام التقارير الخاصة بتحليل الوفاة” الذي يتعقّب كل حادث سير في الولايات المتحدة ينطوي على وفاة ما بين عامي 1994 و2008 علماً أن حالات الوفاة طالت 1,495,667 فردًا. ومن المعلوم أن الباحثين استخدموا هذا النظام لأنه يتضمن كمية الكحول في دم السائقين ويسجل اصطدامات السيارات الحاصلة في جميع الولايات الأميركية في جميع الأوقات.
وقد ركّز الباحثون على الصلة التي تربط كمية الكحول في دم السائقين وخطورة الحادث. وحسب التعريف، فإن الحوادث التي يتضمنها النظام الآنف الذكر هي بالغة الخطورة ولم يتمكن الباحثون من معاينة الإصابات التي طرأت في الحوادث غير المميتة. بل قاموا باحتساب نسبة الإصابات الخطرة من مجموع تلك غير الخطرة، في الحوادث التي يغطيها هذا النظام وقارنوه بكمية الكحول في دم السائقين.
ووجد الباحثون أن معدل الخطورة ارتفع بشكل ملحوظ حتى ولو كان السائقون بالكاد ثملين. ويشار إلى أن كمية الكحول في الدم التي تعادل 0,01في المئة أي ما يقابل تناول رجل يزن 90 كلغ كأس جعة خفيفة في غضون ساعتين، كانت مرتبطة بحوادث سير أكثر خطورة بنسبة 37 في المئة من تلك التي يتعرض لها السائقون غير مخمورين.
وقد نجم عن حوادث السير التي يبلغ فيها معدل الكحول في الدم 0,01في المئة، 4,33 إصابات بالغة الخطورة مقابل كل إصابة صغيرة. أما في حوادث السير التي تنطوي على سائق غير ثمل، فنجم عنها معدّل 3,17إصابات بالغة الخطورة مقابل كل إصابة صغيرة. ولكن لماذا يحظى السائقون الثملون بنسبة أعلى من الحوادث الخطرة؟ يعود السبب بشكل كبير إلى أنهم أكثر إقداماً (من تأثير الخمر) على السرعة وأقل احتمالاً لوضع حزام الأمان بالمقارنة مع السائقين غير الثملين. وقد وجد الباحثون علاقة بين كمية الكحول في الدم وخطورة الحادث، إذ إنه كل زيادة في معدل الكحول في الدم بنسبة 0,01في المئة يقابلها زيادة في معدل السرعة وفي خطورة الإصابات.
وقد راقب الباحثون عوامل أخرى تسهم في خطر وقوع حادث سير وفي الوفاة وفي أيّ وقت في اليوم، وأي نهار في الأسبوع وأي وقت في السنة وعمر السائق وتعبه وقلة انتباهه. غير أن الرابط بين كمية الكحول في الدم وخطورة الحادث ما زال وثيقًا. ونذكر على سبيل المثال أن المزيد من حوادث السير يحصل في نهاية الأسبوع وفي خلال الصيف وبين الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة فجراً وعندما يكون السائق متعبًا، غير أن أثر كمية الكحول في الدم على التعرض لحادث خطير ما فتئ موجوداً بعد اعتبار الباحثين لهذه العوامل.
وفي العام الأخير من مدة الدراسة، أورد الكتاب أنه ثمة 50430 مركبة و84026 فرداً لهم ضلوع في الحوادث المميتة علماً أن 37261 فرداً من بينهم لاقوا حتفهم و10048 فردًا أصيبوا بإعاقات. وتجدر الإشارة ههنا إلى أن كمية الكحول المرتفعة في الدم تكمن وراء هذه الاصطدامات. لذا، قام العديد من الدول بوضع حدود شرعية لكمية الكحول في الدم على الرغم من تفاوتها؛ فألمانيا تسمح بنسبة تعادل 0,05 في المئة، أما اليابان فتبيح معدّل 0,03 في المئة في حين أن السويد يسمح بمعدل 0,02 في المئة فقط.
وفي هذا السياق، قال فيليبس: “إننا نأمل أن تؤثر دراستنا على المشرعين الأميركيين والأجنبيين أيضاً في توفير الدليل التجريبي بغية التقليل من معدل الكحول في الدم الشرعي، إذ إن تطبيق ذلك يحد الإعاقات وينقذ الحيوات”.(17)
أخيرا: يردد الشاربون “للبيرة بدون كحول” أو “ماء الشعير” مقولة أنها نافعة للكلى بشكل عام ولمرضى الكلى بشكل خاص إذ أنها تدر البول وهذا يفيد الجسم. وجوابا على ذلك نقول إذا بلغ الأمر بالبعض حد الحياة أو الموت أو شرب ” ماء الشعير” فليغلي الشعير بنفسه , ويصفيه , ويضيف بعد ذلك بعض السكر أو العسل ويشربه يوما بيوم كما كان يفعل النبي في نقيع التمر او الزبيب , فهذا يبعده عن الحرام أو أقله عن الشبهة. لأنه ورد ” أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّي أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ”.( مسند الامام احمد- سنن الدارقتني)
ومن نبؤاته عليه الصلاة والسلام انه فال:” لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا.(مسند احمد , سنن ابي داوود) وفي كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم :”ستشرب من بعدي أمتي الخمر ، يسمونها بغير اسمها ، يكون عونهم على شربها أمراؤهم “. وأما من أفتى بجواز تناول مشروبات بنسبة كحول ضئيلة، فأمره إلى الله، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولذلك قال تعالى: {فاجتنبوه}، وقال: { فهل أنتم منتهون؟}. والحمد لله رب العالمين.
__________________________________________
* من أصدقاء منتدى الإعجاز العلمي في القرآن والسنة-لبنان
هوامش:
1- البيرة الكحولية وغير الكحولية وحقائق عنهما:www.arabfarms.com
2- نفس المصدر
3- النبذ والانتباذ : أن يوضع الزبيب أو التمر أو نحوهما في الماء ، ويشرب نقيعه قبل أن يختمر ويصبح مسكرا وإلا تخمر وأسكر.
4- السقاية والسِّقاء : إناء يشرب فيه وهو ظرفُ الماءِ من الجلْدِ، ويُجْمع على أسْقِية.
5- البسر : تمر النخل قبل أن يُرْطِبَ.
6- شرح النووي على مسلم.
7- التور:وَهُوَ قَدَح كَبِير كَالْقِدْرِ يُتَّخَذ تَارَة مِنْ الْحِجَارَة ، وَتَارَة مِنْ النُّحَاس وَغَيْره.
8- الدباء : القرع، واحدها دُبَّاءةٌ، كانوا ينْتبذُون فيها فتُسرع الشّدّةُ في الشراب.
9- النقير: هو المنقور من الخشب كالنخيل مثلا ليصبح وعاء.
10- الحنتم : إناء أو جرة كبيرة تصنع من طين وشعر وتدهن بلون أخضر وتشتد فيها الخمر وتكون أكثر سكرا.
11- المزفت : الوعاء المطلي بالقار وهو الزفت.
12- القرع: راجع هامش 8.
13- الجرُّ والجِرَار: جمع جَرَّة، وهو إناء من الفَخَّار أو الخزف.
14- الفرق: إناء كان النبي يغتسل فيه.
15- موقع الفقة الاسلامي.
www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=282
16- الإيثانول :”Ethanol” الإسم العلمي للكحول.
17- خلف المقود لا وجود لما يسمى “معدل آمن للكحول في الدم” المقال موجود على موقع إيلاف الالكتروني على الرابط التالي:
http://www.elaph.com/Web/news/2011/6/664274.html